أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاسكان عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية في البلدية، يتكون من 19 مادة .
وتضمنت المادة الأولى من القرار الوزاري الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه تعريفات خاصة بالوظائف الاشرافية، وأشارت المادة الثانية الى أن شغل الوظائف الاشرافية يكون بكل مسمياتها الوظيفية في البلدية بالندب والاسناد، فيما حددت المادة الثالثة في القرار ستة شروط في المرشح لشغل الوظيفة الاشرافية في البلدية بالندب، من أهمها أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل تخصصي وخبرة في مجال العمل وفق المدد المحددة بقرار مجلس الخدمة 25 لسنة 2006، وأن يكون أمضى مزاولا لمهام الوظيفة الأدنى مباشرة للوظيفة المرشح لها مزاولة فعلية في القطاع المعني في شأن الخدمة المدنية والمادة 60 من نظامها عدا عقوبة الإنذار ما لم يكن مضى على العقوبة المانعة للترقية المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية وبشرط محو العقوبة وفقا للمادة 70 من نظام الخدمة المدنية والقرارات المنظمة، وأن لا يكون الموظف سبق ندبه لذات الوظيفة الاشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة، وأن لا يكون الموظف سبق وتقدم للوظيفة المعلن عنها ولم يجتز الاختبار الخاص بها، بالإضافة الى التأكيد على خضوع الموظف المرشح للاختبار التحريري والمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة .
ولفتت المادة الرابعة في القرار إلى تولي اللجنة المختصة والتي يتم تشكيلها وتحديد نظامها وآلية عملها وفقا للقرار الوزاري، مسؤولية فحص الطلبات الخاصة بالترشح للوظائف الاشرافية ندبا في البلدية للتأكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الاشرافية المعلن عنها وإجراء المفاضلة والاختبارات التحريرية والنظرية للمستوفين المتقدمين للوظائف .
وحددت المادة الخامسة في القرار الآليات والإجراءات في نظام الترشح للوظائف الاشرافية بالبلدية والتي تبدا أولاً بالإعلان عن الوظائف الاشرافية الشاغرة من خلال قطاع الشؤون المالية والادارية بالجهاز التنفيذي الذي يحصر ويحدد الوظائف الاشرافية في جميع قطاعات وادارات البلدية عدا الإدارات والقطاعات التابعة لوزير البلدية، والاعلان عن فتح باب الترشح للوظائف الشاغرة في موقع البلدية الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي التابعة، والتأكيد على فتح باب استقبال الطلبات خلال 10 أيام عمل ولا يجوز الاستثناء من تلك المدة أو تقصيرها، بعدها تأتي الخطوة الثانية المتمثلة في فحص طلبات الترشح من قبل إدارات شؤون الموظفين ومطابقتها مع شروط وقرارات ديوان الخدمة المدنية والشروط الواردة في القرار الوزاري تمهيدا لإحالتها للجنة المختصة ويبلغ المرشحون لشغل الوظيفة الاشرافية المعلن عنها سواء المستوفون للشروط أو غير المستوفين بما تم بشان طلبات الترشح المقدمة منهم، وأخيرا تقوم اللجنة المختصة باختيار المجتازين للاختبارات التحريرية والمقابلات الشخصية وتفاضل بينهم، حيث يعتبر المرشح ناجحا في الاختبار التحريري في حال حصوله على 45 درجة وأكثر من 70 درجة ومؤهلا للمقابلة الشخصية ، كما يشترط حصول المرشح على 60 درجة وأكثر في عناصر التقييم المحددة من قبل اللجنة ليكون مؤهلا للندب لشغل الوظيفة الاشرافية وفي حال تساوى اثنين أو أكثر من المرشحين في الحصول على الدرجة العليا تتم المفاضلة بينهم بحسب الأعلى والأقدم في شغل الدرجة المالية، والأعلى في المؤهل العلمي والأكبر سنا والاقدم تخرجا.
وشددت المادة السادسة من القرار على ألا يربط أعضاء اللجنة المشاركة في تقييم المرشح للوظيفة الاشرافية أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمرشحين للوظيفة، وأكدت المادة 8 على عدم نقل أي موظف خلال فترة ندبه لشغل الوظيفة الاشرافية الى وظيفة إشرافية أخرى إلا بعد اجتيازه تلك الفترة بنجاح وصدور قرار بترقيته بالتثبيت عليها وإسناد تلك الوظيفة له بقرار من السلطة المختصة .
وأشارت المادة 9 في القرار إلى إنهاء ندب الموظف شاغل الوظيفة الاشرافية بقرار من السلطة المختصة في حال ثبوت عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بناء على تقرير يقدم بهذا الشأن من رئيس القطاع المختص على أن يعتمد هذا التقرير من الوزير بالنسبة لموظفي القطاعات والإدارات والمكاتب التابعة له، والمدير العام للبلدية بالنسبة لموظفي الجهاز التنفيذي ، والأمين العام للمجلس البلدي بالنسبة لموظفي الأمانة العامة وتعتبر الوظيفة شاغرة وتعاد إجراءات شغلها من جديد وفق لأحكام القرار .
وحددت المواد من 10 وحتى 19 شروط وضوابط إسناد الوظيفة الاشرافية، ومن أهمها تكليف مدير عام البلدية برفع تقرير شهري للوزير بالوظائف الاشرافية التي أصبحت شاغرة والتي يتم الإعلان عنها وشغلها والقرارات الصادرة بشأنها.
0 تعليق