عبداللطيف المشاري
إيناس عوض
أصدر وزير الدولة لشؤون البلدية عبداللطيف المشاري قراراً وزارياً أمس بشأن شروط وضوابط شغل الوظائف الاشرافية في البلدية.
تضمن القرار 19 مادة، وجاء في سياق العمل على تسكين الوظائف الاشرافية الشاغرة بالكفاءات اللازمة للارتقاء بالأداء وسرعة الإنجاز.
حددت المادة الثالثة من القرار ـ الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه ـ ستة شروط في المرشح لشغل الوظيفة الاشرافية في البلدية (بالندب)، أهمها أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل تخصصي، وخبرة في مجال العمل وفق المدد المحددة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006، وأن يكون زاول الوظيفة الأدنى مباشرة مزاولة فعلية في القطاع المعني مدة لا تقل عن سنتين وذلك قبل الترشح للوظيفة المعلن عنها، والا يكون قد خضع لعقوبات تأديبية عدا عقوبة الإنذار ما لم يكن قد مضى على العقوبة المنعة للترقية المدة المحددة في المادة 68 من نظام الخدمة المدنية وبشرط محو العقوبة وفقا للمادة 70 من نظام الخدمة المدنية والقرارات المنظمة، فضلا عن الا يكون الموظف قد سبق ندبه لذات لوظيفة الاشرافية الشاغرة ولم يتم تثبيته عليها لعدم الكفاءة، بالإضافة الى التأكيد على خضوع الموظف المرشح للاختبار التحرير والمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المختصة.
واشارت المادة الرابعة في القرار الى تولي لجنة مختصة مسؤولية فحص كل الطلبات الخاصة بالترشح للوظائف الاشرافية للتاكد من استيفاء المرشحين لشروط شغل الوظيفة الاشرافية المعلن عنها واجراء المفاضلة والاختبارات التحريرية والنظرية للمتقدمين.
وأوضحت المادة الخامسة ان المرشح يعتبر ناجحا في الاختبار التحريري في حال حصوله على 45 درجة فاكثر من 70 درجة ومؤهل للمقابلة الشخصية، كما يشترط حصول المرشح على 60 درجة واكثر في عناصر التقييم المحددة من قبل اللجنة ليكون مؤهلا للندب لشغل الوظيفة الاشرافية وفي حال وفي حال تساوى اثنين او اكثر من المرشحين في الحصول على الدرجة العليا تتم المفاضلة بينهم بحسب الأعلى والاقدم في شغل الدرجة المالية، والاعلى في المؤهل العلمي والاكبر سنا والاقدم تخرجا.
فيما شددت المادة السادسة من القرار على الا يربط أعضاء اللجنة المشاركة في تقييم المرشح للوظيفة الاشرافية أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة للمرشحين للوظيفة، وأكدت المادة (8) على عدم نقل أي موظف خلال فترة ندبه لشغل الوظيفة الاشرافية الى وظيفة اشرافية أخرى الا بعد اجتيازه تلك الفترة بنجاح وصدور قرار بترقيته بالتثبيت عليها واسناد تلك الوظيفة له بقرار من السلطة المختصة.
وأشارت المادة (9) في القرار الى انهاء ندب الموظف شاغل الوظيفة الاشرافية بقرار من السلطة المختصة في حال ثبوت عدم صلاحيته لشغل تلك الوظيفة بناء على تقرير يقدم بهذا الشأن من رئيس القطاع المختص. وحددت المواد من 10 حتى 19 شروط وضوابط اسناد الوظيفة الاشرافية، ومن أهمها تكليف مدير عام البلدية برفع تقرير شهري للوزير بالوظائف الاشرافية التي أصبحت شاغرة.
0 تعليق