لتعثُّر بعضها في التنفيذ وأخرى لعدم الالتزام بالاشتراطات التعاقدية
محمد غانم
في مسعى لترسيخ الالتزام الكامل بشروط التعاقد والقوانين المنظمة، منع الجهاز المركزي للمناقصات العامة 8 شركات من المشاركة في المناقصات التي يطرحها الجهاز لصالح الوزارات والجهات الحكومية.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"السياسة" ان قرارات المنع تنوعت بين الحرمان من الاشتراك لمدة عام وعامين والحذف حتى تسوية الخلاف مع الجهة ذات الشأن، مشيرة إلى أن من أسباب هذه الخطوة تعثر بعض الشركات في تنفيذ المناقصات وأخرى لعدم الالتزام بالاشتراطات التعاقدية.
وشددت المصادر على حرص الجهاز في تطبيق قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 و أحكام المادة (85) منه الخاصة بالجــــزاءات التي يوقعهـــا المجلس على المقاولين والموردين أو متعهدي الخدمات لاسيما البند (ج) الخاص بالحذف من السجل والحرمـان من الاشتراك لمدة لا تجــــاوز (5) خمس سنوات أو الحذف من السجل بصفة دائمة بالاضافة الى البند (4) الذي يقضي بحرمان كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف.
يذكر أن البند (1) من المادة 85 سالفة الذكر يقضي بتوجيه الإنذار للشركات كذلك تخفيض الفئة، اما البند الثاني فيوجب استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد بكتاب مسجل وبناءً على قرار من الجهاز أو طلب من الجهة صاحبة الشأن، ويكون توقيع الجزاء بعد استدعاء المقاول أو المورد أو المتعهد وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، وإذا رفض الحضور أمام المجلس بعد استدعائه بكتاب مسجل جاز لها إصدار قرارها في غيبته.
وتجيز المادة الثالثة للمناقص الذي صدر قرار بتوقيع عقوبة عليه التظلم من هذا القرار خلال (30) يوماً من تاريخ صدوره وذلك أمام لجنة التظلمات، وتحدد اللائحة إجراءات تقديم التظلم والبت فيه.
0 تعليق