فتاوى معاصرة.. ما حكم ميراث أبناء من مات ولده قبله؟

العربية 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

سؤال اليوم: ما حكم من مات ولده قبله، وهذا الولد له أبناء، فميراث والده سيذهب لاخوته ويحرم أبناؤه من الميراث، فلا يرثون بعد جدهم، لأن والدهم مات قبل أبيه، فما هو الحكم في ذلك، وكيف يُصنع؟ يجيب عن هذا السؤال فضيلة الدكتور فضل مراد أستاذ الفقه وقضاياه المعاصرة بجامعة قطر- قائلاً: ذهب العلماء إلى ما يُسمى في هذه الحالة بالوصية الواجبة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: «كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ».
وأضاف د. فضل مراد: الوصية تكون لغير وارث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث». فهذا بعد نزول آيات الفرائض، فتبين من هذا أن الأقربين في الآية يعني الوصية لمن لم يكن وارثاً، أما من كان وارثاً فلا وصية له، لأن الله عز وجل قد أعطاه حقه.
وتابع: لذلك فأبناء الأبناء، والذين قد مات والدهم قبل مورثه، وهو الأب، يُعطون بالوصية، فيوصي لهم بما دون الثلث، ولا يجوز له أن يزيد عن الثلث، أو يوصي لهم بما كان يستحقه والدهم المتوفى، وقد ذهبت إلى تقنين هذه المادة مجموعة من الدول في بلاد المسلمين، وهذا التقنين جيد، لأنه مشمول بباب الوصية، ومشمول بالآية الكريمة وموافق لها، ويجري عليه أحكام الوصية، التي لا تجاوز الثلث ولا تكون لوارث.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق