
سيد جلال الطبطبائي
مذكرة قانونية تؤكد أنه مخالف ومشوب بالعيب الجسيم في المشروعية
- المذكرة موجهة من مدير "التظلمات" السابق إلى المفوضة بأعمال الوكيل المساعد
- 7 بنود جوهرية في القرار وصفت بأنها مخالفة للقانون ومعيبة بالبطلان وتهدد سلامة تطبيقه
- القرار تضمن بنوداً تعسفية وغامضة منها حرمان الموظفين من حقوقهم القانونية
تصاعدت في الأيام الأخيرة حدة الانتقادات الموجهة من أهل الميدان التربوي للقرار الوزاري رقم (116) لسنة 2025، المتعلق بشروط وإجراءات شغل الوظائف الإشرافية التعليمية ووظائف التوجيه الفني، وذلك بعد الكشف عن وجود عدة مثالب قانونية تهدد مصير القرار وتضعه على طاولة الطعون القضائية.
وجاء في مذكرة قانونية رسمية، موجهة من مدير إدارة البحوث القانونية والتظلمات (سابقا) سعود الجسار، إلى المفوضة بالقيام بأعمال الوكيل المساعد للشؤون القانونية في وزارة التربية، أن القرار شابه "العيب الجسيم في المشروعية"، لمخالفته صراحة لعدد من القوانين وقرارات مجلس الخدمة المدنية، وافتقاده لأبسط متطلبات الصياغة القانونية الدقيقة، وأشارت الى سبعة بنود جوهرية في القرار الوزاري رقم (116 ) لسنة 2025، وصفت بأنها مخالِفة للقانون ومعيبة بالبطلان، ما يعزز من احتمالات الطعن عليه أمام القضاء الإداري، وتهدد سلامة تطبيقه على أرض الواقع
مخالفات بالجملة
بحسب المذكرة، تضمن القرار الوزاري بنودا تعسفية وغامضة، منها: حرمان الموظفين من حقوقهم القانونية، مثل تجاهل الإجازات الوجوبية كالعدة وإجازة الوضع، واشتراط حضور الاختبار المؤجل خلال فترة الإجازة، في مخالفة صريحة للقانون الذي يضمن شهرين على الأقل لإجازة الوضع، وتقييد غير مبرر للمرشحين باشتراط حصولهم على "امتياز فعلي" لثلاث سنوات متتالية، ما قد يستبعد من هم على قوائم الانتظار لسنوات رغم استحقاقهم، فضلا عن إسقاط الحقوق المكتسبة دون سند: كإلغاء حق المعادلة لمن مضى على اختباره أكثر من سنتين رغم بقائه على قائمة الانتظار، وهو ما وصف بأنه "مصادرة صريحة لحق مكتسب ومساس بعدالة المفاضلة".
تجاوز الصلاحيات
كما أكدت المذكرة أن القرار خالف مبدأ تدرج القواعد القانونية، عندما منح وكيل الوزارة صلاحية خفض أو رفع سنوات الخبرة المطلوبة، وهو أمر يختص به مجلس الخدمة المدنية وحده، وفقا لاجتماعه رقم (9) لسنة 2017، ونبهت إلى غياب توقيع القطاع القانوني أو وكيل الوزارة على القرار، ما يثير تساؤلات قانونية حول الجهة التي قامت بصياغته ومسؤوليتها عن نتائجه.
من جهة أخرى، انتقدت المذكرة عدم تنظيم تشكيل لجان المقابلات الشخصية، إذ لم يحدد القرار الجهة المختصة بتشكيلها أو طبيعة أعضائها، ما قد يطعن لاحقا على قراراتها ونتائجها بحجة البطلان الإجرائي.
واختتمت المذكرة بالمطالبة باتخاذ الإجراءات العاجلة لتصويب الوضع القانوني، حماية لمركز الوزارة وحقوق موظفيها، ومنعا للخسائر القانونية المحتملة التي قد تترتب على الطعن في القرار أمام القضاء الإداري.
0 تعليق