محليات
0
الشركة أعطت معلوماتها لطليقها للضغط عليها..
❖ الدوحة - الشرق
قضت المحكمة الابتدائية تعويض سيدة تضررت من إفشاء بياناتها الشخصية وفواتير اتصالاتها من مؤسسة لطليقها، الذي استخدم تلك المعلومات لمضايقتها، ومطالبتها بالعودة إلى العلاقة الزوجية بينهما، وحكمت بتعويضها مبلغاً قدره 5 آلاف ريال.
تفيد الوقائع أن سيدة أقامت دعواها أمام المحكمة المدنية الجزئية، مطالبة شخص وجهة اتصالات بأن يؤديا لها مبلغاً قدره 500 ألف ريال، وإلزام المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
تحكي تفاصيل الواقعة أن المدعى عليه كان زوجاً للمتضررة، وانفصلا ونكاية ً وإضراراً بها سجل مخالفة على هاتفها المحمول لأمن المعلومات لدى جهة معنية بالاتصالات، وضمت الفاتورة عدداً من أرقام الهواتف التي شملتها الفاتورة ثم قام طليقها بالتشهير بها مما ألحق الضرر بها.
تقدمت المتضررة بشكوى للجهة المختصة بالاتصالات لتضررها من الإفصاح عن بياناتها الخاصة مما يعد انتهاكاً لخصوصيتها، وقد اعترفت تلك الجهة بخطئها في ردها على الشاكية وأنها أوقفت أحد موظفيها عن العمل بسبب هذه المشكلة.
وقد حصل طليقها على صور ومستندات عن طريق البريد الإلكتروني وبرنامج الواتساب الخاص بها من الأوراق، بهدف الإساءة إليها والكيد بالمدعية.
وكان طليقها تواصل عبر قناة التواصل الإلكترونية بالواتساب، وادعى أنه زوجها وطلب إرسال فواتير زوجته على البريد الإلكتروني الخاص به لتسديد قيمتها.
وندبت المحكمة خبيراً هندسياً في تكنولوجيا المعلومات للبحث داخل نظام الجهة المعنية بالاتصالات عن موضوع الحساب المعتمد في المراسلات، وأنّ المتهم تسبب في مضايقات ضد المجني عليها.
وقدم المحامي عبدالرحمن آل محمود الوكيل القانوني للمجني عليها مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقية موكلته في مطالبتها.
ودفع بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الدعوى كون الموضوع يخص عقد تجاري وهو عقد اشتراك للانتفاع بخدمات والجهة أفشت أسرار المؤتمن عليها وبواسطة أحد موظفيها.
وتنص المادة 211 من قانون المرافعات أنه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه، والمادة 199 من القانون المدني تنص أن كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وفي قضاء التمييز أن المسؤولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها وهي: من خطأ ثابت في جانب المسؤول، وضرر واقع في حق المضرور، وعلاقة سببية تربط بينهما.
وجاء في حيثيات الحكم أن العلاقة بين المدعية وطرفي الدعوى علاقة تعاقدية وبموجبها تنتفع المجني عليها بالخدمات المرخص بها، وقد انتفعت بحساب الهاتف المسجل باسمها وأن العلاقة مع المدعي الثاني علاقة زوجية انتهت بالانفصال.
وثبت في الملف الإلكتروني للأمر الجنائي أن المدعية تقدمت ببلاغ ضد طليقها، أمام إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبشكوى مضايقة وإزعاج عن طريق استخدام أجهزة الاتصال اللاسلكية، وأنه طلب أوراقها الخاصة من الجهة المعنية بالاتصالات وهي فواتير أرقامها الهاتفية وقام بمضايقتها من خلال الرسائل الإلكترونية طالباً منها الرجوع للعلاقة الزوجية.
وثبت في ملف الدعوى أن المتهم تسبب في مضايقة وإزعاج السيدة عن طريق استعمال أجهزة اتصال لاسلكية وقررت محكمة الجنح تغريم الزوج.
والمحكمة لها سلطة تقدير التعويض فقد قضت بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمجني عليها تعويضاً جابراً للأضرار بمبلغ 5 آلاف ريال.
كما أن قيام تلك الجهة المسؤولة عن الاتصالات بإيقاف الموظف عن العمل وعرض بخصم على الفاتورة لمدة سنة لا يعدو سوى ترضية للمجني عليها وليس تعويضاً.
اقرأ المزيد
مساحة إعلانية
0 تعليق