براءة نزيل في السجن العمومي من حيازة حبوب مخدرة

24 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

بعد دفع محاميه ببطلان القبض والتفتيش وانتفاء علاقته بالمضبوطات

جابر الحمود

قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار نايف الداهوم وعضوية القضاة صبري رمضان جعفر وعبدالعزيز سعد الصقعبي ببراءة متهم من حيازة مادة مؤثرة عقليا "الامفيتامين" بقصد التعاطي وادخالها في السجن العمومي وأمرت بمصادرة المضبوطات.

تتلخص الوقائع فيما أبلغ به وقرره ضابط الواقعة بأنه يوم الواقعة دخلت فرقة السيطرة والاسناد إلى السجن العمومي لتفتيشها، وعند تفتيش سرير المتهم عثر تحت الوسادة على عدد 2 حبة مستديرة وثالثة حبة مكسورة نصفين لونها بيج ويشتبه أنها مواد مؤثرة عقليا وتم تحريزها وكتابة محضر باسم المتهم.

وباستجواب المتهم في تحقيقات النيابة، أنكر الاتهام المسند إليه، وقرر أنه حال نومه بسريره في السجن أيقظه رجال الشرطة وطلبوا منه والنزلاء الآخرين الخروج من العنبر ثم قرروا لنا أنهم وجدوا المضبوطات خارج المربع الذي يوجد به سريره، فقاموا بمواجهتنا به وأنكرنا صلتنا بالمضبوطات.

وقد ترافع عن المتهم المحامي بشار النصار الذي بين أن ضابط الواقعة في هذه القضية تجاوز الحدود المقررة له قانونا واتخذ إجراءات مخالفة لقانون الاجراءات وقانون السجون.

ودفع النصار ببطلان القبض والتفتيش، موضحا أن ضابط الواقعة قرر انه وجد الحبتين تحت وسادة المتهم وان سرير المتهم ووسادته هي من متعلقاته الشخصية، فلا يجوز تفتيشها إلا بموجب إذن أو حال "الجرم المشهود" وضابط الواقعة قام بتفتيش هذه المتعلقات دون إذن من جهة الاختصاص ودون توافر حالة التلبس التي تتيح له التفتيش وبذلك يكون تفتيش متعلقات المتهم وقع باطلا ويبطل ما ترتب عليه وما نتج عنه.

كما دفع النصار بانتفاء علاقة المتهم بالمضبوطات، اذ قرر ضابط الشرطة أمام النيابة أن الزنزانة التي ضبط المتهم فيها يتواجد بها حوالي 40 نزيلا وأن الأسرة فيها عبارة عن دورين، وهذا يعني أنه من السهل جداً لكل نزيل أن يصل إلى سرير الآخر ويضع عنده أشياء، ولا يستبعد أنه وعند دخول الضابط في المكان قام أي مسجون آخر بالتخلص من الحبتين ووضعهما تحت وسادة المتهم وهو يكفي لان ينفي عن الأدلة صفة الجزم التي يجب توافرها في دليل الإدانة.

في الوقت ذاته، اكد النصار بطلان الدليل المستمد من الاجراءات الباطلة، وقال: إن القاعدة القانونية تقرر أن ما بني على باطل فهو باطل وأن اجراءات القبض والتفتيش قد وقعت باطلة مع المتهم ومن ثم يبطل كل ماترتب عليها.

وعليه انتهت المحكمة الى تسبيب حكم البراءة آخذا ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لمخالفة قانوني الاجراءات و السجون اذ تم التفيش دون اذن ودون توافر حالة الجرم المشهود.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق