"الجنايات": التقرير الطبي أثبت أنه "مسؤول عن تصرفاته"
قضت محكمة الجنايات في قضية قاتل المغدور أحمد الجلال أمس، بإعدام قاتله بعد أن أثبت التقرير الطبي أن المتهم مسؤول عن تصرفاته.
وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في جريمة قتل الجلال شقيق النائب السابق متعب الجلال طعناً في مشاجرة بمنطقة هدية، بعد أن سلم المتهم نفسه الى الشرطة معترفا بجريمته.
وأثناء جلسات المحاكمة طالب المحامي حسين العصفور بإنزال أقصى عقوبة بالمتهم بعد ورود تقرير الطب النفسي الذي أثبت أن المتهم مسؤول عن تصرفاته.
وكانت النيابة العامة ترافعت ومثّلها نائب مدير نيابتي الأحمدي ومبارك الكبير، ناصر المسبحي، أمام محكمة الجنايات قائلة: "إن المتهم قد عمد إلى قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، وأزهق بأفعاله الآثمة روحاً بريئة بغير ذنب، وحرم المجني عليه من أقدس حقوقه في الدنيا وهو حق الحياة".
وأضافت أن أفعال المتهم كانت مما تهتز له ضمائر البشر، ويخلع هولها القلوب، وتزول منها الجبال، فكان حقاً وصدقاً وعدلاً أن يؤخذ بأشد العقاب بإعدامه جزاءً وفاقاً، قطعاً لدابره، ولتكون عظة زاجرة، وعبرة راشدة لمن اعتبر، وبصيرة لمن أبصر، وذكرى لمن تذكر.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، التي حصلت "السياسة" على نسخة منها، إن المتهم قتل عمدا المجني عليه أحمد ناصر الجلال بأن طعنه بسكين قاصدا إزهاق روحه فأحدث به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.
وأضافت: تبين للمحكمة ضرب المجني عليه الثاني جابر شيخ عمدا وكان ذلك على نحو محسوس على النحو المبين في التحقيقات، الأمر الذي تحق معه كلمة القانون وحكمه الذي يضحى واجب التطبيق على المتهم لتحقيق الردع العام، خصوصا أن جريمة القتل العمد تعد - ولا ريب – من أبشع الجرائم التي عرفتها البشرية على الإطلاق، فهي جريمة تنبئ عن سلوك إجرامي خطير تغلب عليه عوامل الشر التي يجب التصدي لها ومكافحتها
وتأكيد الثقة في العدالة وسيادة القانون، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإدانة المتهم بالتهمتين المسندتين إليه بوصفيهما المعدلين من المحكمة ومعاقبته عنهما طبقا للمادتين 149 و160 من قانون الجزاء عملا بالمادة 1/172 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وعلى أساس ما تقدم، حكمت المحكمة حضوريا، أولا: بمعاقبة المتهم بالإعدام عما أسند إليه من اتهام للارتباط طبقا للقيد والوصف المعدلين من المحكمة، وبإحالة الأوراق إلى محكمة الاستئناف العليا في ظرف شهر من تاريخ صدور الحكم، وبمصادرة السكين المضبوطة، وقدرت مبلغ 200 دينار أتعابا للمحامي المنتدب، وثانيا بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
وكانت المحكمة، أوردت في حكمها نتيجة تقرير مركز الكويت للصحة النفسية والذي جاء فيه أن المتهم يعاني من اضطراب الفصام المصاحب لاضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، إلا أنه لم يتبين للجنة المختصة وجود علاقة سببية بين أعراض اضطراب الفصام وما اتهم به من وقائع في القضية محل التحقيق.
0 تعليق